في أن يجب لله تعالى في حمام الحرم أقل من القيمة مع وجوبها للمالك ، والله العالم.
ويجب في قتل فرخها للمحرم أي عليه في الحل حمل بالتحريك وفاقا للمشهور أيضا ، لما سمعته من حسن حريز (١) أو صحيحه وخبر أبي بصير (٢) وخبر أبي الصباح الكناني (٣) وغيرها من النصوص ، نعم في صحيح ابن سنان (٤) منها « فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » ومن هنا اجتزي به سيد المدارك إلا أني لم أجد له موافقا ، والمعروف بين الأصحاب كالنصوص تعين الحمل ، نعم عن الكافي والغنية « في فرخ حمام الحرم حمل ، وفي فرخ حمام غيره نصف درهم » وعن سلار إطلاق أن في فرخ الحمامة نصف درهم ، وعن المفيد والمرتضى ذلك أيضا في فرخ الحمامة وشبهها ، ولعلهم لا يريدون ما نحن فيه ، وإلا كانوا محجوجين بالنصوص المعتضدة بالفتاوي ، هذا.
وعن بني بابويه وحمزة والبراج والفاضل وصف الحمل بأن يكون فطم ورعى الشجر كما تسمعه إنشاء الله في القطا ، وعن جماعة الإطلاق ، ولعله لكون الحمل لا يكون إلا كذلك ، ففي محكي التذكرة والمنتهى والتحرير أن حده أن يكمل له أربعة أشهر قال : فإن أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولد الضأن حملا ، وكذا عن السرائر ، وعن ابن قتيبة في أدب الكاتب « فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف ، والأنثى خروفة ورخل » وبمعناه ما عن الثعالبي في فقه اللغة « فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف » وعن الميداني في السامي موافقة ابن قتيبة على الاختصاص بالذكر ، بل قيل كأنه بمعناه ما في العين والمحيط وتهذيب اللغة من أنه الخروف ، وأن الخروف هو الحمل الذكر ، فما عن المطرزي ـ من أن الحمل ولد الضائنة في السنة الأولى ، وعن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.