وإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي كما عن التهذيب والخلاف والكافي والغنية والسرائر والإصباح والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل عن الغنية منها الإجماع عليه.
وبذلك كله مضافا الى ما حكاه غير واحد من شهرة الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا ـ ينجبر سند الخبر المزبور ، ولعل عدم ذكر فوت الزمان في النافع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع والتلخيص وانما في المهذب والوسيلة الرجوع الى أهله ، وفي الباقية الخروج من مكة بناء على الغالب من خروج وقت الرمي ، وبذلك يظهر لك أنه لا وجه للتوقف في سقوط الرمي بعد خروج زمانه ، بل يمكن دعوى عدم تناول الإطلاق لهذه الصورة.
إنما الكلام في قول المصنف فان عاد في القابل رمى ، وإن استناب فيه جاز الذي استظهر منه في المدارك أن العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة على الاستحباب كما صرح به في النافع ، قال : « ولو حج في القابل استحب له القضاء ، ولو استناب جاز » ومال إليه في المدارك للأصل بعد ضعف الخبر المزبور المعارض بنفي الشيء والإعادة في الصحيحين (١) السابقين الشامل للقضاء ، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من انجبار سند الخبر المزبور بالشهرة العظيمة ، بل في كشف اللثام نفي الخلاف فيه ، بل لم نجد مصرحا بالندب غير المصنف في النافع والفاضل في محكي التبصرة ، وأما باقي الأصحاب فهم على ما في الرياض بين مصرح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢ و ٣.