عن الصادق عليهالسلام « قلت رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال : يرجع فيفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج قال : ليس عليه شيء » وصحيحه (١) عنه عليهالسلام أيضا « سألته ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » وصحيحه الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرمي قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيد » لكن في المدارك بعد أن ذكر الحسن والصحيح قال : « وإطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق ، لكن صرح الشيخ وغيره ان الرجوع انما يجب مع بقاء أيام التشريق ، ومع خروجها تقضى في القابل ، واستدل عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمى عنه ، وأنه لا يكون رمى الجمار إلا في أيام التشريق » وهذه الرواية واضحة ، لكن في طريقها محمد بن عمر بن يزيد ولم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به ، ولعل ذلك هو السر في إطلاق المصنف وجوب الرجوع من مكة والرمي » وفيه أن إطلاق المصنف منزل على قوله متصلا بما سمعت :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٤.