أيضا ، ولو لم تخرج عن الحرم ولم تبعد كثيرا عن محلها الذي نفرها منه وقلنا بإيجابه الجزاء ففي وجوب إعادتها إلى الأول نظر ، من تحريم التنفير الموجب لخروجها عن محلها ، فيجب ردها إليه ، ومن انتفاء الفائدة مع القرب خصوصا لو كان المحل الأول ليس هو موضع إقامتها والثاني مساو له أو أقرب إليه ، ولعله الأقوى ، ومن الغريب الإطناب في الفروع في المقام مع أنك قد عرفت الكلام في الأصل ، والله العالم.
المسألة الثالثة إذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء بجنايته ، وكذا على المخطئ لا عانته التي بها يكون سببا بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال عدا ما عن الحلي فلا شيء على المخطئ بل وإن لم تتحقق إعانته لصحيح ضريس بن أعين (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال : على كل واحد منهما الفداء » وخبر إدريس بن عبد الله (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال : عليهما جميعا ، يفدي كل واحد منهما على حدة » وما عن بعضهم من قصر الحكم على صورة الإعانة منزلا للخبرين عليها لا داعي له ، كما أن ما عن ابن إدريس من عدم شيء على المخطئ إلا أن يدل فيجب للدلالة للرمي في غير محله ، وفي كشف اللثام بعد أن حكى التعليل بالإعانة عن المصنف والفاضل في المنتهى والتذكرة قال : « ولا أفهمه إلا أن يكون دله عليه بالرمي أو أغراه أو أغواه » قلت حينئذ يكونان موافقين لابن إدريس ، ولعل المراد بالإعانة إرادة صيده للرامي ، والأولى التعبير بمضمون النص الذي هو مدرك الحكم ، نعم يتجه الاقتصار على مورده والفتوى ، فلا يجري الحكم على المحلين في الحرم مع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.