جعله قسيما للشاة والبقرة والبدنة إذا لبسهما مختارا ، ولا دليل عليه أيضا ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك أيضا ، كما أنه تقدم أيضا في شمول اللبس للتوشح ولذا قال في القواعد : والتحريم في المخيط متعلق باللبس ، ولو توشح به فلا كفارة على إشكال أي من الإشكال في كونه لبسا ، وفي أن المحرم اللبس مطلقا أو مع الإحاطة ، وربما يؤيد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير إدخال اليدين في الكمين ، وطرح القميص على العاتق إن لم يكن رداء ، وقول أحدهما عليهماالسلام في صحيح زرارة (١) « يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه » وقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمار وحسنه (٢) « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه » وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ، بل تقدم أيضا ما في المسالك هنا من أن الظاهر أن ما ألحق بالمخيط من الدرع المنسوج ونحوه بحكمه ، وكذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب ، والطيلسان إذا زره ، فلا حظ وتأمل ، ويأتي الكلام إنشاء الله في تعدد اللبس ولبس عدة ثياب في وقت واحد ، والله العالم.
المحظور الخامس حلق الشعر ، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مد ، وقيل ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف أجده في وجوب أحد الثلاثة في حلق شعر الرأس للمحرم ، بل في المنتهى ومحكي التذكرة لا فرق بين شعر الرأس في ذلك والبدن عند أهل العلم عدا أهل الظاهر وإن كان المحكي عمن قبل المصنف ذكر الرأس ، بل ينبغي على الأول استثناء حلق الإبطين أو نتفهما أو نتف أحدهما من العموم ، لما ستعرفه ، وعلى كل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.