حال فالذي يدل على الفداء المزبور مضافا الى ظاهر الآية (١) والإجماع في غير تقدير الصدقة مرسل حريز (٢) عن الصادق عليهالسلام « مر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجزة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أتؤذيك هوامك؟ فقال : نعم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : وكل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن فمن لم يجد كذا فعليك كذا فالأول بالخيار » أي الأول المختار والثاني بدل عنه ورواه الشيخ في التهذيب بطريق لا يبعد صحته عن حريز عن الصادق عليهالسلام ، وخبر عمر بن يزيد (٣) عنه عليهالسلام أيضا قال : « قال الله تعالى ( فَمَنْ كانَ ) ـ الآية ـ فمن عرض له أذى من رأسه أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وانما عليه واحد من ذلك ».
ولا ينافي ذلك ما في صحيح زرارة (٤) « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » وصحيحه (٥) الآخر عنه عليهالسلام أيضا « من نتف إبطه أو قلم
__________________
(١) سورة البقرة الآية ١٩٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.