الجزء على الكل فإن الإقامة في باقي الأجزاء مستحبة ، أو يكون الاستحباب متعلقا بالمجموع من حيث هو مجموع ، فلا ينافي وجوب بعض أجزاء المجموع المغايرة له من تلك الحيثية.
وعلى كل حال فالظاهر إرادة النهار من الأيام هنا حتى على القول بشمولها الليالي. إلا أن يكون على أحد الوجوه السابقة أيضا ، والله العالم.
ويستحب أن يرمي الجمرة الأولى التي هي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخيف عن يمينه أي يمين الرامي ويسارها كما هو المعروف في النص والفتوى ، قال الصادق عليهالسلام (١) : « ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل » إذ المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة ، فيجعلها حينئذ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل ، لأنها عن يسارها ويرميها منه ، واليه يرجع قول الرضا عليهالسلام في صحيح إسماعيل (٢) : « ترمي الجمار من بطن الوادي » وبذلك كله صرح المصنف في النافع ، قال : « ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ، ويقف داعيا عدا جمرة العقبة ، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينه » ولكن في القواعد « ويستحب رمي الأولى عن يساره » نحو ما عن بعض نسخ الكتاب عن يمينها ، فإنه يكون عن يسار الرامي لمستقبل القبلة ، وربما أولت الأولى في عبارة القواعد بالمذكور وعلى كل حال فالموافق للنص والفتوى ما عرفت ، ولعله يشهد لما سمعته من الرمي مستقبل القبلة يوم النحر ، فلاحظ وتأمل.
ويستحب أيضا أن يقف عن يسار الطريق مستقبل القبلة ذاكرا لله تعالى بالحمد والثناء مصليا على النبي وآله صلوات الله عليهم ثم يتقدم قليلا ويدعو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٥.