يقضوا حجهم » وقال عليهالسلام في صحيح الحلبي (١) المروي عن العلل بعد أن سأله عن قول الله عز وجل ( سَواءً ) الآية : « لم يكن ينبغي أن يوضع على دور مكة أبواب ، لأن للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم ، وإن أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية لعنه الله » وفي خبر الحسين ابن علوان (٢) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام المروي عن قرب الإسناد « انه نهي أهل مكة أن توجر دورهم وأن يغلقوا أبوابا ، وقال ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) قال : وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهالسلام حتى كان في زمن معاوية » وفي خبر علي بن جعفر (٣) عن أخيه موسى عليهالسلام « ليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها » إلا أن شهرة الأصحاب والتعبير بلفظ « لا ينبغي » ونحوه رجح الكراهة.
ولذا كان الأول أصح وكونها مفتوحة عنوة لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها ، وحينئذ فيجوز أخذ الأجرة خلافا لأبي على فحرمها ، ولعله لما سمعته من خبر قرب الاسناد الذي لا جابر له ، فليحمل على الكراهة ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، ولعله لذلك استحب للحاج أن يدفع ما يدفع لأجرة حفظ رحله لا أجرة ما ينزله ، وربما كان في حرمة الأجرة لو قلنا بها إيماء إلى حرمة المنع عن النزول ، وقد ذكرنا في كتاب المكاسب بعض ما يشهد لما هنا فلاحظ وتأمل.
المسألة الثالثة قال الشيخ وجماعة على ما في المدارك يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة لاستلزامه الإهانة لها ، وفي كشف اللثام حكاه عن الشيخ وابن إدريس ، ثم قال : ولم أره في كلامهما ، نعم نهى عنه القاضي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ـ ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ـ ٨.