في المسالك إلى الشهرة أيضا ، إلا أنا لم نتحققه ، بل لعل المتحقق خلافه ، بل رجع المصنف عنها في النافع إلى الحرمة ، نعم ظاهر النافع عدم الكراهة في غير ذلك من الحرم الذي سمعت أنه بريد في بريد ، ولا بأس به لظاهر النصوص وإن كان لو قيل به لكان وجها للتسامح فيها.
ثم اعلم أنه لا كفارة في صيد الحرم المزبور ، ولا في قطع شجره ، ولا يجب إحرام في دخوله كحرم مكة كما صرح بذلك بعضهم للأصل وغيره ، بل عن الفاضل في المنتهى أن من أدخل صيدا المدينة لم يجب عليه إرساله ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول ما فعل النفر وهو طائر صغير رواه الجمهور وظاهره إباحة إمساكه ، والا لأنكر عليه ، وكأنه أراد بذلك تأييد الأصل المقتضي للجواز ، والله العالم.
المسألة الثانية يستحب زيارة النبي أبي القاسم رسول الله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولد بمكة في شعب أبي طالب يوم الجمعة بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربيع الأول عام الفيل ، وكان حمل أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن مرة بن كلاب به أيام التشريق في منزل أبيه عبد الله بمنى عند الجمرة الوسطى ، والاشكال فيما بين الولادة والحمل يدفعه أن أيام التشريق في ذلك الزمان كانت في رجب ، لأن حجهم كان فيه ، أو أن المراد ظهور حملها به فيها.
وعلى كل حال فقد صدع بالرسالة في اليوم السابع والعشرين من رجب لأربعين سنة ، وقبض بالمدينة يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وقيل لاثنى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول ، وله من العمر ثلاث وستون سنة ، وفي التحرير قبض مسموما.