الدميري الحمل الخروف إذا بلغ ستة أشهر ، وقيل هو ولد الضأن الجذع فما دونه ـ موهوم بالنسبة إلى ما عرفت ، وعن الراغب أن الحمل سمي به لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه به ، والله العالم.
وللمحل أي عليه في الحرم نصف درهم وفاقا للمشهور أيضا ، للنصوص التي منها صحيح ابن الحجاج (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما؟ قلت : جائتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فقال : عليك قيمتهما ، قلت كم قيمتهما قال : درهم ، وهو خير منهما » المنزل عليه صحيحه (٢) الآخر عنه عليهالسلام أيضا « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » وصحيح حفص (٣) عنه عليهالسلام « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » والله العالم.
ولو كان محرما وقتل شيئا من ذلك في الحرم اجتمع عليه الأمران وفاقا للمشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع عليه ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، فإنه قد هتك حرمة الحرم والإحرام ، فيجتمع عليه في قتل الحمامة في الحرم شاة ودرهم أو قيمتها ، وفي الفرخ حمل ونصف درهم ، بل يجب عليه مع ذلك القيمة للمالك لو كان مملوكا ولم يأذن المالك في أحد القولين كما ستعرف إنشاء الله ، مضافا إلى ما سمعته من قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي أو صحيحه (٤) « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم » كقوله عليهالسلام في خبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.