محمد بن الفضل (١) : « وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (٢) : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » وخبر أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال : عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم » وموثقه الآخر (٤) عنه عليهالسلام أيضا « سأله عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : عليه شاة ، قلت : فان قتلها في جوف الحرم قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال : فعليه حمل » إلى غير ذلك من النصوص.
فما عن ظاهر العماني من وجوب الشاة خاصة واضح الضعف ، بل لم أجد له دليلا إلا الإطلاق المقيد بما سمعت ، كالمحكي عن المرتضى في أحد قوليه من وجوب الفداء والقيمة مضاعفة ، نعم قوله الآخر بوجوب تضاعف الفداء وهو المحكي عن الإسكافي قد يستدل له بقول الصادق عليهالسلام في الحسن أو الصحيح (٥) « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.
(٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢ وبعده في الباب ١٠ منها الحديث ٩ وذيله في الباب ٩ منها الحديث ٩.
(٥) الوسائل ـ الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.