على إحرامه إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر النفقة بل ليس هو من المصدود ومن هنا لو خشي الفوات حينئذ لم يتحلل وصبر حتى يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة نحو غيره ممن يفوته الحج بدون الصد ، نعم لو قصرت نفقته بسلوكه جاز له التحلل لأنه مصدود ، ولا طريق له سوى موضع المنع لعجزه عن غيره ، فيتحلل ويرجع إلى بلده إن شاء ، بخلاف من لم تقصر نفقته ولكن فاته الحج من جهة طول الطريق فإنه من أفراد من فاته الحج فيتحلل بالعمرة ، وبذلك ظهر لك أنه لا يجوز له التحلل بخوف الفوات ضرورة ظهور الأدلة في انحصاره بالصد وبالفوات فعلا ، نعم في قواعد الفاضل الإشكال في التحلل بعلم الفوات ، ولعله من الضرر بالاستمرار كما في الصد ، وأنه أولى بالتسويغ منه ، فإنه يسوغ به وإن احتمل الإدراك كما ستعرف إنشاء الله بل قيل انه خيرة السيد والشيخ وابن إدريس ، ومن الأمر بالإتمام والأصل إلا فيما عرفت ، مع أنه إذا فات الحج انقلب عمرة وأتمها فلا إحلال قبل إتمام النسك ، ولا دليل هنا على الانقلاب ولا العدول ، ولا ريب في أن الأخير أقوى لما عرفت ، ولا ضرر في استمراره إلى تحقق الفوات ، ولعل من العلم بالفوات نفاد النفقة ، لكن عن الشهيد أنهم نصوا على التحلل عنده ، ومع التسليم قيل يمكن الفرق بالضرر والخروج عن التكليف بالإتمام ، ولكنه كما ترى.
وكيف كان فيتحلل في الفرض بالعمرة عند الفوات ثم يقضي أي يأتي بالفعل في القابل واجبا إن كان الحج واجبا عليه وجوبا مستقرا أو كان مستطيعا في السنة القابلة وإلا أتي به ندبا وألحق في المسالك بالأول من قصر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحج ، كأن ترك السفر مع القافلة الأولى ولم تصد ، وفي المدارك هو انما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الأولى أما إذا جوزنا التأخير إلى سفر الثانية مطلقا أو على بعض الوجوه سقط وجوب