والضمانات ونحوهما.
ولو تمكن من أكثر من الثمانية عشر كالعشرين ونحوها ففي القواعد في وجوبه إشكال ، ولعله من الأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ، ومن الاحتياط وأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولكن لا يخفى عليك أن الأول أقوى وإن كان الثاني أحوط ، كما أن الأقوى السقوط أيضا لو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الآخر ، ولكن في القواعد أقوى الاحتمالات وجوب تسعة ، ثم ما قدر ، ثم السقوط ، ولعل الأول لأن المعجوز عنه شهر ، وبدله تسعة وإن قدر على الأكثر كما يومي إليه ما تسمعه في البقرة ، والثاني للاحتياط مع قاعدة الميسور ، وخروج الفرض عن إطلاق الأخبار والفتاوي بثمانية عشر عن شهرين فإنه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا ، ولأنه والآن عاجز عن شهر لا عن شهرين ، ولا يدخل بهذا في عموم الأخبار والفتاوى بتسعة عن شهر ، فإنها فيمن تكليفه شهر من أول الأمر لا من بقي عليه شهر ، والثالث لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى آخره ، أنه ممن عليه شهران وقد عجز عنهما ، فتشمله أدلة الثمانية عشرة وقد صامها ، ويؤيده أن الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم ، فعجزه كاشف عن أنه تعالى لم يكن كلفه إلا ببدل الشهرين ، وهو الثمانية عشر ، ومن هنا قلنا إن الأقوى السقوط ، وربما عورض باحتمال كون التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف ، وحينئذ فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين ، وإنما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز ، فعليه تسعة أو ما قدر ، ولكنه كما ترى ، ضرورة ظهور الأدلة في كون التكليف على الوجه المزبور ولا أقل من الشك ، والأصل براءة الذمة ، كما هو واضح ، والله العالم.
وفي فرخ النعامة روايتان : إحداهما مثل ما في النعامة وهي صحيحة