أبان بن تغلب (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا قال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » مؤيدة بعموم ما دل (٢) على أن في النعامة بدنة والرواية الأخرى ان فيها من صغار الإبل كما عن النهاية والسرائر والمبسوط إرسالها وإن كنا لم نقف عليها كما اعترف به غير واحد ولكن هو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، وفاقا لمحكي الأحمدي والمقنعة والخلاف والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل والسرائر ، بل في الأخيرين والمقنعة والمراسم في سنه للمماثلة التي في الآية ، وبها مضافا إلى الشهرة ترجح هذه المرسلة على الصحيحة المزبورة المحتملة مضاعفة الفداء بذلك ، لحصول جنايتين : القتل والأكل ، بل يخص العموم المزبور لو سلم شموله للفرض ، ولكن لا ريب في أن الأحوط الكبير كما اعترف به الإسكافي والشيخ والفاضل ، بل قال الأول : من تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله تعالى : ومن ذلك يعلم عدم تعين الصغير في الاجزاء عند القائل به ، بل لم نجد قائلا بتعيين الكبير عدا بعض متأخري المتأخرين للصحيحة المزبورة ، وإطلاق بعض أن في النعامة بدنة متصرف إلى غير الفرض ، بل لعل التعليل بالمماثلة يومي إلى ذلك ، بل عن المهذب في صغار النعام مثل ما في كبارها ، مع أنه ذكر أن الصغير منها يجب فيها الصغير من الإبل في سنه ، وكذلك في البقر والغنم ، والكبار أفضل ، فيعلم كون مراده أن الواجب الصغير ، ومع العجز يساوي بدل فدائه من الإطعام أو الصيام بدل فداء الكبير ، إلا أنه يقوم هنا الصغير من الإبل الذي في سنه.
ثم إن ظاهر النصوص المزبورة الترتيب في هذه الكفارة كما هو المحكي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.