الفاسد على تقدير عدم فساده ، ضرورة أن الصرورة مثلا لو حج قبل الاستطاعة ندبا ثم أفسد كان عليه الإتمام والقضاء ، فلو استطاع قبل القضاء لم يجز القضاء عن حج الإسلام ، لأن الفاسد لو سلم لم يجز عن حج الإسلام ، ومن هنا صرح الحلبي والفاضل والشهيد فيما حكي عنهم بعدم الاجزاء على القول بكون الأولى عقوبة والثانية حجة الإسلام ، والله العالم.
وعلى كل حال فـ ( لو ) انكشف العدو ولم يكن قد تحلل مضى في إتمام فاسده وقضاه واجبا وإن كان الفاسد ندبا في القابل كما عرفت وتعرف إنشاء الله ، فان فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا وإن كان ندبا ، وعليه بدنة الإفساد لادم الفوات ، لما سمعته سابقا ، ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله التحلل من دون عدول إلى العمرة ، تنزيلا لإطلاق النص والفتوى على العمرة المقدورة ، وعليه دم التحلل كما كان عليه قبل الفوات للعمومات ، وبدنة الإفساد والقضاء على حسبما عرفت ، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا لإطلاق الأدلة الذي لا فرق فيه بين الإفساد وعدمه ، ولا بين التقدم والتأخر كما عرفته سابقا ، وحينئذ فعليه البدنة للإفساد والدم للتحلل والقضاء ، وإن بقي محرما حتى فات تحلل بعمرة ، والله العالم.
الفرع الخامس لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق عليه ، وفي المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولعله للأصل السالم عن معارضة باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا ومشقة ونحوهما مما تسقط بمثله كما في غير المقام ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ، خلافا للشافعي في قول فأوجب القتال إذا كانوا كفارا ولم يزد عددهم على ضعف المسلمين ، ولا ريب في ضعفه ، وفي محكي المبسوط الأعداء إن كانوا مسلمين