عن الأكثر بل لعله المشهور ، بل عن المبسوط نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالإجماع عليه ، وحينئذ فإطلاق الآية وخبر العياشي (١) منزل على ذلك ، لا أن المراد من النصوص الندب ومن الآية التخيير كما عن الفاضل في جملة من كتبه ، بل ربما حكي عن ابن إدريس وعن الشيخ في الجمل والخلاف وإن كنا لم نتحققه ، فالأول مع كونه أحوط وأشهر أظهر ، نعم قد يقوى عدم اعتبار التتابع في الصوم منها ، للإطلاق وحصر التتابع في غيرها في صحيح سلمان بن جعفر الجعفري (٢) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة اليمين » خلافا للمحكي عن المفيد والمرتضى وسلار فأوجبوه لظهور الكتاب والسنة والفتاوى في أنه كفارة والأصل فيها اعتبار التتابع ، وفيه منع ، وإن كان أحوط ، والله العالم.
الثاني بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية وفاقا للمشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل لا أجد خلافا في الأول منهما ، للنصوص (٣) التي سمعت جملة منها المعتضدة بالمماثلة المستفادة من الكتاب والإجماع المحكي وغير ذلك ، بل والثاني إلا ما عن الصدوق من وجوب بدنة فيه ، وربما حكي عن الشيخين ، ولم نتحققه ، لبعض (٤) المعتبرة السابقة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٨ عن سليمان بن جعفر الجعفري.
(٣) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد والباب ٢ منها الحديث ١٠ والباب ٣ منها أيضا.
(٤) الوسائل ـ الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.