قيد بعضهم وجوبها بما إذا لم يستلزم ضررا ، وكيف كان فذلك كله خارج عن المقصود الذي هو تحقق الصد بالحبس ظلما من غير فرق بين كونه على الحج أو على المال ، والله العالم.
الفرع الثاني إذا صابر المصدود لما عرفته من كون الأمر بالتحلل له للإباحة ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي لعدم صدق اسم المصدود حينئذ عليه من غير فرق بين كون ذلك منه رجاء لزوال العذر قبل خروج الوقت أم لا وحينئذ تحلل بعمرة مفردة كغيره ممن يفوته الحج ولا دم عليه للفوات ، خلافا لما سمعته من المحكي مرسلا عن خلاف الشيخ ، لخبر داود الرقي (١) الذي لا دلالة فيه على ذلك وعليه القضاء أي تدارك الحج إن كان واجبا عليه مستقرا ولو للتفريط في عدم المبادرة بناء عليه أو مستمرا على الاستطاعة ، وإلا فإن كان ندبا بالأصل فلا وإن كان قد وجب بالشروع ، وكذا ما وجب عليه في عامه ولم يتحقق التقصير وذهبت استطاعته كما تقدم الكلام في ذلك كله آنفا ، ولو استمر المنع عن مكة بعد الفوات تحلل من العمرة بالهدي كالأول كما في المسالك والمدارك بل في الدروس وعلى هذا لو صار الى بلده ولم يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود ، فله التحلل بالذبح في بلده والتقصير وتبعه عليه في المدارك ، ولكنه لا يخلو من نظر ، ضرورة عدم صدق اسم الصد على مثله عرفا ، والله العالم.
الفرع الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل كما في القواعد وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا معتدا به فضلا عمن كان يرجوه ، لصدق اسم المصدود ، بل عن بعض ولو علم ذلك ، ولم يستبعده الأصبهاني لو تم الدليل على الظن ، وكأنه أشار بذلك الى ما سلف منه من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٥.