المصنف وغيره من الاستواء هنا ما يشملها أيضا على معنى وجوب القيمة من حيث الحرم ، ولكن يشتري بقيمة الحرمي علفا لحمامه أو يتخير ، بخلاف غيره فإنه يتصدق بها ، والله العالم.
الثاني في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، لصحيح سليمان بن خالد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « وجدنا في كتاب علي عليهالسلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر » وخبر المفضل بن صالح (٢) عنه عليهالسلام أيضا « إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر » متممين بعدم القول بالفصل بينها وبين الآخرين بخبر سليمان بن خالد (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم » بعد حمل الدم فيه على الحمل ولو لقاعدة التقييد ، فلا جهة للإشكال في الاستدلال بالنصوص المزبورة التي قد عرفت وصف الحمل فيها بما سمعت ، لكن في المسالك « كون المراد أنه قد آن وقت فطامه ورعيه وإن لم يكونا قد حصلا بالفعل » ولا داعي له ، كما تقدم الكلام مفصلا في المراد بالحمل لغة ، بل وفي الاشكال بوجوب ذلك ووجوب المخاض لبيضها ذي الفرخ ، وإن كان قد يدفع بأن الشرع مبني على اختلاف المتماثلات واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد مما يثبت في الكبير ، أو بأن المراد من المخاض بنت المخاض ، بل ربما دفع أيضا بالتزام وجوبها فيها دون الحمل أو بالتخيير بين الأمرين ، ولكن يمكن تحصيل الإجماع على خلاف الأول منهما ، فليس حينئذ إلا ما سمعته سابقا من وجوب الحمل ، فيه ، وأقصاه مساواة الكبير للصغير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.