حصول الظن ، واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام يحتاج إلى دليل ، وليس ، وموضوع المسألة الأولى في ظاهر النصوص والفتاوى صورة القطع به لا الظن ولعله لهذا عزاه المصنف في النافع والفاضل في التحرير إلى القيل مشعرين بتمريضه ، لأصلي البراءة وعدم التأثير مع انتفاء نص فيه ، بخلاف المسألة الأولى التي لو لا النص لكان المتجه فيها عدم الضمان أيضا ، ولكن فيه أن التعليل المزبور المعتضد بما سمعته من محتمل الإجماع المحكي وغيره بل وربما يفهم من الأدلة من شدة الاحتياط في مراعاة الحرم والإحرام كاف في إثبات الحكم المزبور ، ومما ذكرنا ظهر لك الحال في الصور الخمسة ، والله العالم.
ولا خلاف أجده بيننا في أن ضمان أبعاض الصيد كجميعه ، بل قد سمعت سابقا من المنتهى دعوى الوفاق عليه ، بل هو مقتضى ضمان الجملة ، بل عنه أيضا وعن التذكرة والخلاف أنه لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ، نعم روى أبو بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع قيمته وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه قال : ما هذا لفظه « قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني الغزال في الحل؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت فان كسر قرنيه قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت فان هو فقأ عينيه قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر إحدى يديه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحل قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » وعمل به في القواعد وفوائد الشرائع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والإرشاد بل والمختلف في خصوص العين ، بل نسبه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.