في خبر عمر بن يزيد (١) السابق المشتمل على التخيير بين الصدقة والصيام والنسك لكل من عرض له أذى أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ولا ريب في أن الأحوط التكفير بالدم له وإن كان الذي يقوى العدم ، والله العالم.
خاتمة تشتمل على مسائل : الأولى إذا اجتمعت أسباب للكفارة ، مختلفة كا لصيد وا للبس وتقليم الأظفار والطيب لزم عن كل واحد كفارة به بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر لوجود المقتضي وانتفاء المسقط.
المسألة الثانية إذا كرر السبب الواحد وكان كالصيد والوطء ونحوهما مما لم يفرق الشرع ولا العرف في صدق السبب من مسماه بين اتحاد المجلس والوقت وتعددهما وتخلل التكفير وعدمه لزمه أيضا بكل مرة كفارة على الأشهر ، بل المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا ، بل عن المرتضى وابن زهرة الإجماع عليه ، نعم أوردا بعد دعوى الإجماع على ذلك في الوطء بأن الجماع الأول قد أفسد الحج ، فترتبت عليه الكفارة ، بخلاف الثاني الذي تعقب الفساد ، وأجابا بأن الحج وإن كان قد فسد لكن حرمته باقية ، ولهذا وجب المضي فيه ، فجاز أن تتعلق به الكفارة ، ونحوه عن الجواهر ، ولكن ليس فيه الإجماع ، وناقشة في المدارك بمنع دليل على تعلق الكفارة ، لمنع الإجماع ، ومنع دلالة النص الذي أقصاه الدلالة على أن من جامع قبل الوقوف بالمشعر يلزمه بدنة وإتمام الحج والحج من قابل ، ومن المعلوم أن مجموع هذه الأحكام الثلاثة انما تترتب على الجماع الأول خاصة ، فإثبات بعضها في غيره محتاج الى دليل ، وفيه أن إتمام الحج والحج من قابل لا يتصور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.