وكذا يجب عليه الجزاء لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المدارك وغيرها وصريح محكي المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد حسن مسمع (١) أو صحيحه السابق عن الصادق عليهالسلام « في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جائت الصيد من ناحية الحرم » خلافا للشافعي والثوري وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية فلا ضمان ، وهو واضح البطلان ، وربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين لضعف السند المنجبر بعد التسليم بما عرفت مما هو حجة في نفسه ، والله العالم.
ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه أيضا بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تغليب جانب الحرم ، بل ربما كان في صحيح ابن سنان (٢) السابق إشارة اليه أيضا ، بل وما تسمعه من صحيح الشجرة (٣).
ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه ، وعن التذكرة والمنتهى في العكس ، مضافا إلى قوي السكوني (٤) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » المؤيد بصحيح معاوية (٥) « سألت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.