كان محرما ، وإن كان للفراخ لم تتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم » بإرادة الحمل من الشاة فيه ، وخبر يونس بن يعقوب (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض قال : إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يتحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » بل وصحيح الحلبي (٢) عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : جديين أو حملين » بناء على إرادة تحرك الفرخ فيهما ، إنما الإشكال في أن ظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين المحرم والمحل ، خصوصا بملاحظة تفصيله بينهما في غير ذي الفرخ ، وكذا عن المنتهى والتذكرة وفي القواعد ومال إليه سيد المدارك ، قال : « وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد تحرك الفرخ وفصل الحكم قبله وصرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل ويجب على المحل في الحرم نصف درهم ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم وهو غير واضح ، لاختصاص الرواية الثانية أي صحيح الحلبي بحمام الحرم وظهور الرواية الأول أي صحيح علي ابن جعفر في التعميم » وفيه أن ذلك يقتضي زيادة فداء المحل البيض ذي الفرخ المتحرك في الحرم على فداء الفرخ نفسه فيه الذي قد عرفت وجوب نصف درهم له ، وهو مستبعد نحو ما سمعته في بيض القطا ، على أنه يمكن جعل الشرط في الخبر الأول للحكم بالحمل ، فيكون مفهومه عدم كون حكمه كذلك ، وليس إلا بقاؤه حينئذ على حكمه في الفرخ ، وكذا الكلام في خبر يونس ، مضافا إلى صدق قتل الفرخ الذي قد عرفت ما دل على التفصيل بين المحرم في الحل والمحرم في الحرم فيه بالنسبة إلى وجوب الحمل والدرهم ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.