وإلا فالأصل العدم ، والله العالم.
المحظور الثاني الطيب فمن تطيب أي استعمل الطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا بالكسر أي إداما أو بالفتح أو إطلاء ابتداء أو استدامة بأن كان مستعملا له قبل الإحرام ثم أحرم أو بخورا أي تبخيرا أو في الطعام بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، بل زاد في محكي التحرير « سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه ، وسواء مست الطعام النار أولا » كما عن التذكرة بزيادة « شما ومسا ، علق به البدن أو عبقت به الرائحة ، واحتقانا واكتحالا واستعاطا لا لضرورة ، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح ، أو يباشر بدنه أو ثياب بدنه » بل قال : « لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وجبت الفدية » مستدلا على الجميع بالعمومات ، والذي يحضرنا من النصوص صحيح زرارة (١) « من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه شاة » وخبر علي بن جعفر (٢) عن أخيه المروي عن قرب الاسناد « لكل شيء خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت » وصحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فان كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه » والصحيح المضمر (٤) « في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه » ولكن في مرسل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.