أنه تطوع غير واجب ، وإنما وجب بالإحرام الذي لا يتحلل منه إلا بأداء المناسك أو بالاحصار ، وقد حصل الأخير ، فخرج عن العهدة ، ولم يبق عليه إلا حج العقوبة ، واحتمال أنه بالإحرام وجب عليه حجة أو عمرة صحيحة ولم يأت بها فلا فرق بينه وبين حجة الإسلام واضح المنع بعد أصالة البراءة وانكشاف عدم وجوب الإتيان بها بالاحصار فضلا عن وجوب الإتيان بها صحيحة وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في بحث الإحصار.
ثم ان ظاهر النصوص المتقدمة وجوب القضاء في القابل ، والمنساق منه السنة الأولى مما بعد هذه السنة من السنين لا أي سنة كانت منها ، كما أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها وبين ما كان الفاسد فوريا أولا ، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وفي محكي الخلاف القضاء على الفور الى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم التي تضمنت أن عليه الحج من قابل ، واحتمال إرادته إجماعهم على مضمون النصوص الذي يمكن منع انحصار القابل فيه في أولى ما بعد هذه السنة من السنين كما ترى ، نعم قال بعد ذلك : ولا ناقد بيننا أن حجة الإسلام على الفور دون التراخي ، وهذه حجة الإسلام ، وهذا يفيد أنه على الفور إن كان الفاسد كذلك كما هو نص الفاضل في القواعد ، لكن يمكن أن يكون ذلك دليلا على بعض أفراد الدعوى ولذا قال بعد ذلك أيضا وأيضا ، فلا خلاف في أنه مأمور بذلك والأمر عندنا يقتضي الفور ، وإن كان فيه منع واضح ، كقوله أيضا : وما ذكرناه مروي عن عمر وابن عمر ، ولا مخالف لهما يعني فكان إجماعا كما عن التذكرة والمنتهى ، وزيد فيهما أنه لما دخل في الإحرام تعين عليه ، فيجب أن يتعين عليه القضاء ، ولعله يريد تعين عليه فورا وإن كان هو أيضا كما ترى ، والعمدة ما ذكرناه من النصوص ومحكي الإجماع ، ولو لا ذلك لكان المتجه الفور إن كان القضاء فرضه وكان فوريا ،