كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) بتقدير كون المراد منه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق ، وإن كان فيه منع واضح باعتبار ظهور السوق في إرادة الحلق منها ، لتفريعها على قوله تعالى (١) : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) فيكون المراد من كان منكم مريضا محتاجا الى الحلق وإلا لكان فدية اللبس مخيرة ، ولم أعرف قائلا به ، فالأولى الاقتصار في الاستدلال على ما عرفت.
نعم عن الخلاف والتذكرة والمنتهى استثناء السراويل ، فلا فدية فيها مع الضرورة للأصل وخلو النصوص والفتاوى عن ذكرها لها ، بل عن ظاهر الثاني الإجماع عليه ، وفيه أن النصوص المزبورة تشملها ضرورة كونها من الثياب واحتمال أنه عند الضرورة ينبغي له لبسه يدفعه أولا عدم اختصاصها حينئذ بالحكم وثانيا قوله عليهالسلام : « ففعل ذلك ناسيا » على أنه لا يتم في صحيح ابن مسلم ، فالعمدة حينئذ الإجماع المزبور إن تم ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ، فلا حظ ، هذا.
وفي القواعد وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك وإن كان مضطرا أي كان عليه شاة وإن انتفى التحريم في حقه ، ولعله لما قيل من أن الأصل في تروك الإحرام الفداء الى أن يظهر المسقط ، ولا دليل على سقوطه هنا ، وعموم الخبرين ـ وفيه منع ـ دليل على الأصل المزبور حتى في المخيط ، وعدم عموم الثوب في الخبرين لهما ، ولعله لذا كان المحكي عن التهذيب والخلاف والتذكرة عدم الفدية إذا اضطر للأصل وتجويز اللبس في صحيح الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام من غير إيجاب فداء مع أنه وقت حاجة ، وعن ابن حمزة جعلهما مما فيه الدم المطلق الذي
__________________
(١) سورة البقرة الآية ١٩٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.