شيء محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما » ولكن قال المصنف وفي الجميع مشيرا بذلك الى ما هنا والمسألة السابقة تردد مما عرفت ، ومن إضمار الخبرين ، بل عن المختلف هنا الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى ، فإن الرواية غير مسندة الى إمام عليهالسلام ، بل احتمل فيها أن يكون أدمى بالقلع ، ويكون الدم لأجله ، وقد قيل في الإدماء شاة ، وعن الكافي فيه طعام مسكين ، وعن الغنية مد من الطعام والمعنى واحد ، مع أن الحسن الصيقل (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال : نعم لا بأس به » وعن ابني بابويه والجنيد نفي البأس عن قلع الضرس ولم يوجبا شيئا ، ولكن عرفت سابقا أن الأقوى وجوبها ، بل وكذا هنا عملا بالمضمر الذي تشهد القرائن أنه عن الامام عليهالسلام خصوصا بعد عمل من عرفت به ، بل قيل إنه المشهور ، ثم في المسالك هذا كله مع عدم الحاجة ، أما معها فلا كفارة ، وفي إلحاق السن بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد ، وفيه أولا أن النص والفتوى مطلقان ، وثانيا لا بعد في الإلحاق ، بل يمكن إرادة ما يعم السن من الضرس ، والله العالم.
ولا خلاف في أنه يجوز للمحرم أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى السيرة والأصل وغيرهما ، نعم لا يجوز الادهان به على قول تقدم الكلام فيه ، وعليه فهل فيه كفارة؟ مقتضى الأصل العدم ، كما عن الشيخ وابن إدريس والفاضل التصريح به ، لكن قد سمعت قول الكاظم عليهالسلام لأخيه في خبر (٢) قرب الاسناد « لكل شيء خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت » وقول الصادق عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٩٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.