منها الشاة خصوصا بعد التصريح بذلك في جملة من النصوص (١) ولعله لذا حمله بعضهم على الندب ، ولكن لا يخلو من إشكال ، والمتجه العمل على النصوص الأولة ، مع أنه الأحوط.
وعلى كل حال فما عن المقنع من الصدقة كل يوم مد لخبر أبي بصير (٢) سأله عليهالسلام « عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال : نعم ، قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال : نعم إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد كل يوم » الذي لا جابر له كي يصلح معارضا للنصوص المزبورة ، وكذا ما عن الحسن بن أبي عقيل فان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة بناء على إرادته تخيير كل من الحالق والمظلل ، لخبر عمر بن يزيد (٣) عن الصادق عليهالسلام المتقدم في تفسير الآية « فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وانما عليه واحد من ذلك » ولكنه مع قصوره عن المعارضة واشتماله على الأكل من الفداء أقصاه العموم المخصص بغير الظلال للنصوص المزبورة.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في الزوم الفدية بين المختار والمضطر كما صرح به غير واحد ، بل في كشف اللثام « نص عليه الشيخ والحلبيان وغيرهم والأخبار » وإن كان فيه أن ظاهر النصوص في المضطر ، نعم هي مساقة لبيان الرخصة في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.