وكيف كان فـ ( لا يجوز ان يرمي ليلا ) لما عرفت إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد بلا خلاف أجده فيه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (١) : « لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل » وفي موثق سماعة (٢) « ورخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا » وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم (٣) « في الخائف لا بأس أن يرمي الجمار بالليل ويفيض بالليل » وسأله عليهالسلام أبو بصير (٤) أيضا « عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال : الحاطب والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل الى الجمار ، فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر » وفي خبر أبي بصير الآخر (٥) عنه عليهالسلام أيضا « رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لرعاة الإبل إذا جاؤا بالليل أن يرموا ».
ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى كما اعترف به في كشف اللثام ، ولكن في المدارك « والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من الترك أو التأخير ، وربما كان في إطلاق بعض (٦) الروايات المتقدمة دلالة عليه » قلت : هو العمدة وإلا فسابقه مجرد اعتبار ، بل ظاهر النصوص المزبورة ذلك وإن لم يعلم حاله فيما يأتي من الليالي ، والله العالم.
ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل الترتيب وإلا فلا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض إلا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.