من تأخر عنه إلى خلافه ، بل هو قد رجع عنه في مبسوطة ونهايته ، ولذا قال في المختلف « انه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا ، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه ، فيكون إجماعا ، لأن الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الإجماع ، وإن وقع بعده لم يعتد به ، إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الإجماع » وإن كان لا يخلو من نظر ، وأما الاحتياط فهو معارض بالنصوص المعتبرة المعمول بها بين الطائفة ، على أن التحقيق العمل بأصل البراءة مع فرض الشك في أمثال ذلك ، وعدا صحيح معاوية (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ارم في كل يوم عند زوال الشمس » القاصر عن المعارضة من وجوه الذي لا بأس بحمله حينئذ على الندب ، ومنه حينئذ يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب من كون الأفضل وقوعه عند الزوال ، مضافا الى كونه المحكي من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي كان يبادر إلى الأفضل ، نعم لا دلالة فيه بل ولا في غيره على ما ذكره في محكي الهداية والفقيه والمقنع من أنه كلما قرب الى الزوال كان أفضل وإن توهمه بعض الناس ، بل وما عن المقنعة والمراسم ما قرب من الزوال أفضل فضلا عما عن الكافي من أنه قبل الزوال ، وما عن بعض نسخ المبسوط من أن الأفضل بعد الزوال ، نعم يحكي عن الكتاب (٢) المنسوب الى الرضا عليهالسلام أنه قال : « وأفضل ذلك ما قرب من الزوال » ولم تثبت نسبته عندنا ، فالأولى الاقتصار في الفضل على ما في الصحيح المزبور ، ومن الغريب ما في القواعد من امتداد الفضل من حين الزوال الى الغروب ، ولم أجده لغيره ، ولا ما يدل عليه ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
(٢) المستدرك الباب ـ ١٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.