يوم بعد طلوع الشمس الى الزوال ، وكلما قرب منه فهو أفضل » ومن لا يحضره الفقيه مع زيادة الرواية المرسلة ، وعن الغنية والإصباح والجواهر « أن وقته بعد الزوال » وفي الخلاف « لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال : وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا ، وقال طاوس : يجوز قبل الزوال في الكل ، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فان من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه وإذا خالفه ففيه الخلاف » ونحوه الجواهر.
ولا ريب في أن الأقوى الأول لصحيح منصور بن حازم وأبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « رمى الجمار من طلوع الشمس الى غروبها » وصحيح جميل (٢) عنه عليهالسلام أيضا في حديث « قلت له متى يكون رمى الجمار فقال : من ارتفاع النهار الى غروب الشمس » وصحيح زرارة أو حسنه (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه قال للحكم بن عيينة ما حد رمي الجمار فقال عند الزوال ، فقال أبو جعفر عليهالسلام أرأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع كان يفوته الرمي ، هو والله ما بين طلوع الشمس الى غروبها » وصحيح صفوان (٤) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها » وهي مع اعتبار أسانيدها وعمل الطائفة بها قديما وحديثا لا محيص عن العمل بها ، خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ما عدا الإجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى وجميع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.