التكفير من غير استثناء ، بل عن المفيد التصريح بأن على من أسبغ الوضوء فيسقط شيء من شعره كفا من طعام ، وإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة ، وكذا عن سلار ، وكأنهما ألحقاه بالحلق ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا ، والله العالم.
ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة بلا خلاف أجده في الثاني منهما ، لصحيح حريز (١) « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » بل والأول إلا من بعض متأخري المتأخرين ، لخبر عبد الله بن جبلة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين » والمناقشة بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل خصوصا من مثل من لا يعمل إلا بالقطعيات كابني زهرة وإدريس ، على أنه معتضد بمفهوم الشرط في الصحيح الأول المقتضي عدم الدم في نتف أحد الإبطين ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١ وهو صحيح زرارة المتقدم قريبا وفيه « أو نتف إبطه » وليس لحريز في المقام إلا رواية واحدة نقلها الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ الرقم ٦٧٥ عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي التهذيب ج ٥ ص ٣٤٠ الرقم ١١٧٧ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » ونقلها الصدوق قدسسره في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨ الرقم ١٠٧٩ عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيه « إبطه » بدل « إبطيه » وقد تعرض لهما في الجواهر ج ١٨ ص ٣٧٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.