فرض عدم السبب من أحدهما ، أما إذا تعدد الرماة ففي تعدي الحكم وعدمه وجهان أقواهما وأحوطهما وجوبه على كل واحد منهم ، ويحتمل الاجتزاء بفداء واحد لجميع المخطين ، والله العالم.
المسألة الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا بالإيقاد الاصطياد ، وإلا لزمهم فداء واحد بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، لصحيح أبي ولاد الحناط (١) قال « خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكبيه وكنا محرمين فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام بمكة فأخبرته وسألته فقال : عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعا ان كان ذلك منكم على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة ، قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم » ولكن ظاهر المصنف الإطلاق ، بل في الدروس التقييد بالحرم ، قال : « ولو أوقدوا نارا في الحرم فوقع فيها صيد تعدد الجزاء إن قصدوا ، وإلا فواحد » ولعله يريد التمثيل ، وذكر ما ليس في الخبر لخفائه ، نعم صرح جماعة بوجوب القيمة على المحل لو فعل ذلك في الحرم ، وهو متجه مع فرض القصد ، كما أنه يتجه تضاعف الجزاء لو فعله المحرم حينئذ ، ضرورة كونه مع القصد بحكم الاشتراك في القتل مباشرة أما مع عدم القصد فقد يشكل وجوب القيمة على المحل في الحرم بعدم الدليل اللهم إلا أن يستفاد من فحوى هذا الصحيح ونصوص التضمين بالدلالة للمحرم والمحل في الحرم التسبيب الذي لا فرق فيه بين المحل والمحرم ، ولا بين القصد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.