فالمتجه حينئذ الجمع بين النصوص بحمل المطلق فيها على المقيد ، ومنه يعلم أن الأقوى حينئذ ما سمعته من الشهيدين.
هذا كله مع التحرك وأما قبل التحرك سواء كان قد تصور أولا فـ ( على المحرم ) في الحل درهم لما سمعته من قول الصادق عليهالسلام في حسن حريز (١) المتقدم في أصل المسألة المحمول عليه هنا ما سمعته في صحيح علي بن جعفر المتمم بعدم القول بالفصل المحمول ما في آخره من نصف الدرهم على كسر المحل له إذا كان فيه فرخ قد تحرك وإن كان بعيدا جمعا بين النصوص التي منها ما سمعته في صحيح حفص (٢) وابن الحجاج (٣) المراد منهما المحل في الحرم ولو بقرينة غيرهما أيضا ، فيستفاد منهما ما ذكره المصنف وغيره من أن على المحل في الحرم في كسر البيض ولم يكن فيه فرخ قد تحرك ربع درهم كما أنه مما قدمنا يعلم الوجه في قوله ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع ضرورة كونه كقتل المحرم الحمامة أو الفرخ في الحرم الموجبين للشاة ودرهم ، وللحمل ونصف درهم بالنصوص وقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، فما عن سلار ـ من إطلاق ربع درهم في البيضة ، والمفيد والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها وأبي الصلاح وابن زهرة في بيضة من حمام الحرم درهم ، ومن غيره نصف درهم ـ لا يخفى عليك ما فيه إن لم ينزل على ما ذكرناه والله العالم.
ويستوي الأهلي والوحشي من حمام الحرم في القيمة التي هي الفداء بسبب الجناية إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل أيضا في الفداء لكن يشتري بقيمة الحرمي علفا لحمامه كما في القواعد وغيرها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.