عندنا في شيء منه ، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا ، ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفأر والعقارب والحيات وما أشبه ذلك ، ولا جزاء عليه ، وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها ، ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء ، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه ـ ثم ذكر ـ أن من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شيء عليه ، فان قتل عمدا تصدق بما استطاع ـ وذكر أيضا ـ أن من أصاب ثعلبا أو أرنبا فكمن أصاب ظبيا ، وإن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو شبه كان عليه جدي » قلت : ستعرف إنشاء الله تفصيل الكلام في ذلك كله.
وفي محكي الوسيلة « والصيد حلال اللحم وحرامه ، والحرام اللحم مؤذ وغير مؤذ ، فالمؤذي لا يلزم بقتله شيء سوى الأسد إذا لم يرده ، فان قتله ولم يرده لزمه كبش ، وغير المؤذي جارحة وغير جارحة ، فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه ، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة ، والحلال اللحم صيد بحر ، ولا حرج فيه بوجه ، وصيد بر وخطأه في حكم العمد في الكفارة » وفي الدروس هو أي الصيد الحيوان المحلل إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري ، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحية ، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا ، ولا الدجاج وإن كان حبشيا ، ولا يحل الممتنع بصيرورته إنسيا » ولا يخفى عليك الموافق من هذه الكلمات لما ذكرناه والمخالف ، وتسمع إنشاء الله تمام الكلام والله الموفق والهادي.
ومن هنا كان النظر فيه يستدعي فصولا : الأول الصيد قسمان