وحفص بن البختري (١) : « ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا فيتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك » وقال عليهالسلام أيضا في خبر أبي بصير (٢) : « إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان حصل في إحرامك ، وما كان منك في مكة » بل جزم الشهيدان وغيرهما بأنه لو تصدق بذلك ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ ، لظاهر هذه النصوص لكنه لا يخلو من نظر ، وعن الجعفي (٣) الصدقة بدرهم.
ويستحب التطوع بطواف بعد الحج عن سائر أرحامه وأهل بلده ، لخبر إبراهيم الحضرمي (٤) قال : « رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى عليهالسلام في المسجد وهو قاعد فيما بين المنبر والقبر فقلت يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عني أسبوعا وصل عني ركعتين فربما شغلت عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال فإذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ، وقل : اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وزوجتي وعن ولدي وعن خاصتي وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا بأس أن تقول للرجل اني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا » والله العالم.
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة لخبر إسحاق بن عمار (٥) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام كان يكره الحج والعمرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب آداب السفر ـ الحديث ١ من كتاب الحج.