لا صيدهما ، فيقتصر عليه ، بل لعل خبر مثنى شاهد لذلك.
ومن هنا لا يجوز قتلهما ولا أكلهما للمحرم ولغيره في الحرم اتفاقا على ما في كشف اللثام ، بل ظاهر غيره المفروغية من ذلك ، للعمومات المقتصر في الخروج عنها على ما عرفت ، وما تسمعه من خبر سليمان بن خالد (١) ولذا قال في الدروس والقماري والدباسي مستثنى من الصيد ، فيجوز على كراهة شراؤهما وإخراجهما من الحرم للمحل والمحرم على الأقوى لا إتلافهما ، ثم قال : « ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك ، وفي القماري في الحرم نظر ، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى هذا يجب جزاء لله تعالى أيضا ـ ثم قال فيها ـ : وروى سليمان بن خالد (٢) في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة ، فإن كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ، ولا دم عليه ، وهذا جزاء الإتلاف » وفيه تقوية تحريم إخراج القماري والدباسي ، وفي كشف اللثام لدلالته على أنها كسائر الصيود ، قلت : لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه عدم الوقع لهذا الكلام بعد أن كان المستثنى الشراء والإخراج دون القتل والإتلاف في الحرم أو في الإحرام ، بل احتمل في المسالك تحريم الإتلاف والأكل لو خرج بهما المحل من الحرم ، لتحريمهما في الحرم ابتداء خرج منه الإخراج ، فيبقى الباقي ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، والله العالم.
القسم الثاني ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان الأول ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم في الصورة تقريبا لأنه المنساق من المماثلة لا القيمة ، نحو البدنة في النعامة ، والبقرة الأهلية في بقرة الوحش
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.