المراد بالعدل في الكتاب ، ولعله لذا كان ظاهر غير من سمعت ذلك ، بل هو المحكي عن صريح الغنية والكافي والتذكرة والمنتهى والتحرير ، وهو الأقوى ، نعم لو انكسر نصف الصاع أو المد على القولين صام عنه يوما كما صرح به الفاضل أيضا وغيره ، بل في محكي التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا ، لأن صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير ممكن ، لشغل الذمة ، فيجب كمال اليوم ، وإن كان فيه أن المتجه السقوط ، لاشتراط صوم اليوم بإطعام المسكين ، وهو منتف ، فالعمدة ما ذكره من عدم علم الخلاف إن كان مراده الإجماع ، وإلا كان محلا للنظر بل المنع أيضا ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
فان عجز عن صوم الستين مثلا صام ثمانية عشر يوما كما صرح به غير واحد ، بل هو المشهور ، لما سمعته من النصوص التي هي وإن لم يكن فيها اشتراط العجز المزبور ـ بل أطلقت صومها عند العجز عن الصدقة ، بل عن الحسن والصدوق التعبير بمضمونها ـ إلا أنه بالحمل على العجز عن عدل أمداد الطعام يحصل الجمع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة لسائر الكفارات وما سمعته من الشهرة ، وبذلك يرجح على احتمال الجمع بحمل الأولى على الفضل والثانية على الاجزاء كما في غير المقام الذي يحصل فيه التعارض بين الأقل والأكثر ، على أن الجمع الأول من باب التقييد والثاني من المجاز ، والأول أرجح ، بل قيل مع فرض تساوي احتمالي الجمع يجب الأخذ بما تحصل به البراءة اليقينية ، للإجماع على ثبوت اشتغال الذمة بشيء من الصوم في الجملة بعد العجز عن الصدقة ، وإن كان فيه ما لا يخفى من أن المتجه في مثله الاجتزاء بالأقل مع نفي الزائد بالأصل ، اللهم إلا أن يدعى أن الأقل هنا لا تحصل به براءة عن التكليف حتى عن نفسه إلا مع إكمال الستين ، فهو حينئذ كركعات الصلاة ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة كونه كالديون