تلتقط الحب من ساعتها كفراخ الدجاج الأهلي ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعته عن الصادقين عليهماالسلام ، وعن الأزهري « كانت بنو إسرائيل من أهل تهامة أغنى الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم يقله أحد ، فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الآن بأعينكم ، جعل رجالهم القردة ، وبرهم الذرة ، وكلابهم الأسود ، ورمانهم الحنظل ، وعنبهم الأراك ، وجوزهم السرو ، ودجاجهم الغرغر ، وهو دجاج الحبش ، لا ينتفع بلحمه لرائحته » وعن التهذيب لاغتذائه بالعذرة.
وكذا لا كفارة ولا حرمة في ذبح النعم وأكلها إجماعا أو ضرورة ، بل ولو توحشت بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه منا عليه ، بل عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار ، مضافا إلى الأصل وإطلاق النصوص (١) الدالة على جواز ذبحها وذبح الدجاج في الحرم وللمحرم ، وبالعكس ينعكس الحكم بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل قد سمعت الإجماع عليه ، بل هو محصل ، مضافا إلى الأصل والإطلاق ، فما عن مالك من عدم الجزاء للمستأنس منه في غير محله ، كالمحكي عن المزني من عدم الجزاء أيضا في المملوك منه ، ضرورة منافاته لإطلاق الأدلة الذي لا فرق فيه بين المملوك منه وغيره ، بل يزداد المملوك إذا أتلفه القيمة لمالكه مع الجزاء ، أو ما بين قيمته حيا ومذبوحا ، ولا فرق في حرمة الإتلاف بين الجميع وأبعاضه ، فكما يحرم إتلافه يحرم إتلاف بعضه ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للنصوص (٢) ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك ، والله العالم.
ولا كفارة أيضا في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة أرادتك أو لم تردك إلا الأسد فان على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٨٢ من أبواب تروك الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد.