بلا خلاف أجده في المستثنى منه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل ، وأما المعتبرة المستفيضة المبيحة لقتلها إذا إرادته أو خشيها على نفسه ـ التي منها ما سمعته سابقا ، ومنها قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر عبد الرحمن العرزمي (١) « يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه » وفي خبر أبي البختري (٢) المروي عن قرب الاسناد للحميري « يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور » وقول الصادق عليهالسلام في خبر غياث بن إبراهيم (٣) « يقتل المحرم الزنبور والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه » ـ فلا دلالة فيها على نفي الكفارة ، ضرورة عدم التلازم بين الجواز ونفيها لو كان هناك دليل يقتضيها ، بل لا دلالة فيها على الإباحة مطلقا ، فالاستدلال بها على المطلوب لا يخلو من نظر ، بل ربما استدل أيضا بصحيح معاوية أو حسنه (٤) « أتى الصادق عليهالسلام فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه ، فإنه ألحد في الحرم » ولكن قد يشكل بأن تعليله يقتضي التخصيص وبالصحيح (٥) ان ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليهالسلام أنه سئل « عن رجل أدخل فهذه إلى الحرم فقال : هو سبع ، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » وعن حمزة بن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨ عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) الوسائل ـ الباب ٤٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ٤١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.