بعد الدخول يصير من صيد الحرم ، فيتعلق به حكمه ، وإن كان فيه منع واضح بل مقتضاه وجوب الجزاء بقتله ، ولم أجد من صرح بذلك ، وانما اقتصروا على حرمة الفعل ، بل لم يذكروا ما في متن الخبر من حرمة الثمن ولكونه ميتة اللهم إلا أن يقال باستفادة مساواة حكمه لحكم صيد الحرم من الاستدلال بالآية في خبر ابن مسلم السابق ، ولا ريب في أنه أحوط.
ولو كان في الحل فرمى بسهم مثلا صيدا في الحرم فقتله فعليه فداؤه أي جزاؤه ولو بقيمته بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم الذي هو الأمان المقيد لحل الصيد سواء كان الرامي في الحل أو الحرم ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (١) : « وما دخل من الوحش والطير في الحرم كان آمنا من أن يهاج ويؤذي حتى يخرج من الحرم » وبمعناه إرسال الكلب عليه ، أما إذا أرسله على صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيدا آخر على وجه لا يكون صاحبه سببا في ذلك فلا ضمان كما لو استرسل من غير أن يرسله صاحبه للأصل بعد انتفاء المباشرة والتسبيب واليد ، بل ربما احتمل العدم أيضا فيما لو أرسله على صيد في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، للأصل ، لكن عن الفاضل في المنتهى أن الأقرب الضمان ، لأنه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه ، ونحوه أو أقرب منه ما عن التذكرة من أنه لو رمى وهو والصيد في الحل ولكن دخل الصيد الحرم ثم أصابه السهم ضمنه أيضا ، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى ، وعلى كل حال فما عن أحمد من عدم الضمان في أصل المسألة واضح الضعف ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.