عليهمالسلام ، فالعمدة في المسألة الصحيح المزبور الذي حمله على ما هو المنساق منه من وجوب ذلك كفاية فيجبرون عليه لو تركوه أولى من حمله على ندب يجبرون عليه للدليل مراعاة لقاعدة الإجبار ، ولعل التزامه في الأذان بعد تسليم الإجماع المزبور أولى من تخصيص قاعدة عدم جواز الإجبار على ما يجوز للعبد تركه ، ومع فرض تسليمه فهو مخصوص به للإجماع المفروض ، فلا يتعدى منه للمقام.
ثم إنك قد عرفت سابقا جواز المضي حيث شاء لمن نفر من منى إذا لم يكن عليه شيء من المناسك ( النسك خ ل ) في مكة ولكن لا خلاف عندنا في أنه يستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لطواف وداع البيت بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص الواردة في توديع البيت ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) : « إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا ، وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل ، وإلا فافتح به واختم ، فان لم تستطع ذلك فموسع عليك ، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ، ثم تخير لنفسك من الدعاء ، ثم استلم الحجر الأسود ، ثم ألصق بطنك بالبيت ، واحمد الله وأثن عليه وصل على محمد وآله ، ثم قل : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك ، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١.