الأذان الذي ذكره الشهيدان ، قال ثانيهما : « قد اتفقوا على أن إجبار أهل البلد على الأذان بل على قتالهم إذا أطبقوا على تركه ».
وفي المتن والنافع ومحكي المختصر والتذكرة والمنتهى الاستدلال لذلك بما يتضمن من الجفاء المحرم وذكر غير واحد أنهم أشاروا بذلك إلى النبوي « من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفاني » ففي خبر أبي حجر الأسلمي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي في الكافي قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ومن أتاني زائرا أوجبت له شفاعتي ومن أوجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعترض ولم يحاسب ، ومن مات مهاجرا الى الله عز وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر » ولكنه كما ترى لا دلالة فيه على المطلوب. بل قيل في حرمة الجفاء نظر ، على أنه لو تم لوجب إجبار كل واحد من الحاج عليها ، وهو مناف لكونها مندوبة على الآحاد ، وعلى كل حال فهو ليس نصا في الوجوب ، ونحوه المحكي عن النهاية والمبسوط والجامع ، وعن ابن إدريس حمله على تأكد الندب ، وحينئذ فالظاهر عدم إرادة من علل الإشارة الى الخبر المزبور ، ويمكن إرادته أنها وإن كانت مندوبة على الآحاد ولكن إذا اتفق الجميع أو الحاج على تركها كان جفاء له ، ولا ريب كما في الرياض أنه حرام ، فيجب على الوالي إجبارهم على تركه ، وفيه إمكان منع الحرمة في مثل هذا الجفاء الذي هو ترك الزيارة المفروض استحبابها ، على أنه فرض المسألة في النافع في ترك الحاج لها لا الناس ، ودعوى تحقق الجفاء المحرم بترك الزيارة المندوبة واضحة المنع ، على أنه يأتي في جميع زيارات الأئمة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ٣.