أيجتمعان ، قال : نعم » ونحوه موثق ابن مسلم (١) المروي عن نوادر البزنطي سأل أبا جعفر عليهالسلام « أرأيت من ابتلى بالرفث ما عليه ، قال : يسوق الهدي ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قال : أرأيت إن أراد أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك » بناء على عدم الفرق في ذلك بين الأداء والقضاء.
وكيف كان فالموجود في النصوص أن غاية الافتراق هو ما سمعته في هذه الأخبار ، وفي حسن معاوية وصحيحه (٢) عن الصادق عليهالسلام ( حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) كما عن الجامع على معنى حتى يحل بالذبح كما صرح به في خبر آخر وفي صحيح آخر (٣) له عنه عليهالسلام أيضا وخبر سليمان بن خالد (٤) وحسن زرارة (٥) « حتى يقضيا المناسك ويعود الى موضع الخطيئة » وفي خبر علي بن أبي حمزة (٦) عن الكاظم عليهالسلام « ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فان أبي عليهالسلام كان يقول ذلك ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥ و ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.