الذي حمله بعض على الفضل كما يعطيه كلام أبي علي ، أو على إرادة البقرة من البدنة لما مر من عمومها لها عند الحنفية وجماعة من اللغويين ، وإن كان فيه منع الفضل بعد منع الاجزاء ، لعدم كونه المأمور به ، وبعد قصور ما تضمنه عن الجمع بينه وبين غيره بذلك من وجوه ، مضافا إلى عدم إرادة البقرة من البدنة في خصوص بعض النصوص المزبورة ، وإلا (١) ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين من التخيير جمعا بين الأدلة ، وفيه أنه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه.
وكيف كان مع العجز تقوم البقرة الأهلية ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد على ثلاثين بلا خلاف أجده للمعتبرة المستفيضة (٢) التي تقدم بعضها ، ومنها في خصوص الثلاثين صحيح معاوية (٣) عن الصادق عليهالسلام « من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يجد فليصم تسعة أيام » إلا في تعيين البر الذي قد ذكره في المتن ومحكي السرائر ، والمدين فان فيهما البحث السابق الذي عرفت فيه أن الأقوى عدم تعين البر والاكتفاء بالمد ، والثمرة في ذلك خصوصا الأخير واضحة ، ولا يلزم الإكمال لو نقص ثمنها ، للأصل وظاهر النص ، كما أنه لا يجب عليه بذلك الزائد لذلك أيضا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه في البقرة.
ومع العجز يصوم عن كل مدين أو عن كل مد على البحث السابق يوما الذي مر أن الصوم يوما عن طعام كل مسكين ، وهو مدان أو مد كما عرفت وإن عجز صام تسعة أيام للمعتبرة المستفيضة (٤) التي منها
__________________
(١) عطف على قوله : « إلا ما عن الصدوق ».
(٢) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد.
(٣) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد.