صحيح ابن الحجاج (١) السابق ، بل وإطلاق (٢) صحيحه وخبره (٣) الآخرين المتقدمين السالمين عن المعارض عدا صحيح الحلبي (٤) وخبر عقبة (٥) السابقين المتضمنين لثبوت الجزاء الذي هو أعم من الحرمة ، مع أنهما معارضان بنفيه في النصوص (٦) السابقة ، فيتجه حينئذ حملهما على الندب كما صرح به غير واحد من المتأخرين جمعا بين النصوص ، فما عن الشيخين وابن حمزة والقاضي من المنع عنه واضح الضعف ، ومن الغريب ما في المدارك فإنه بعد أن حكى عن المتأخرين الحمل على الندب قال : وهو مشكل لانتفاء المعارض ، مع أنه نفسه قد ذكر الصحيح المزبور وأفتى به ، فليس إلا الغفلة عنه ، وإلا فالعمل بهما مما لا يمكن بل لا بد من صرف هذا إلى الندب أو الآخر إلى ما سمعته سابقا من الشيخ أو غيره ، ولا ريب في أولوية ما ذكرناه من وجوه ، خصوصا بعد اعتضاده بمفهوم قوله تعالى (٧) ( حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) المقتضي عدم الحرمة ما دمتم محلين ، كقوله تعالى (٨) ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) خرج منه صيد الحرم للإجماع والنصوص ، وبقي الباقي ، ومنه ما نحن فيه.
وحينئذ فـ ( لو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ) للأمر به في الصحيح (٩) والخبر (١٠) المزبورين المحمول على ذلك ، بل وعلى استحباب الفداء والجزاء لو قتله وإن لم يذكره المصنف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد.
(٧) سورة المائدة الآية ٩٧.
(٨) سورة المائدة الآية ٣.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.