مستويا خليت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى استوى ريشه خليت سبيله » وقال الحلبي (١) في الصحيح أيضا : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم وهو حي فقال : إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا ، فلا بأس به للحلال » وفي الصحيح (٢) عن شهاب بن عبد ربه « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ، إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها قال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » الى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل على أمان الحرم مضافا الى الآية وأن من دخله لا يمس ولا يؤذى ولا يهاج.
نعم إن سلمه غيره فأرسله وعلم بالإرسال ثم مات فلا ضمان ، كما أنه لا ضمان أيضا لو كان سبعا كالفهد ونحوه إذا أخرجه ، ففي الصحيح (٣) « ان ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن رجل أدخل فهده الى الحرم إله أن يخرجه فقال : هو سبع ، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » وعن حمزة بن اليسع (٤) أنه سأله عليهالسلام « الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال : كل ما دخل الحرم من السبع لا مأسورا فعليك إخراجه » بل ظاهر الأخير الوجوب ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك.
وكيف كان فقد ظهر من بعض (٥) النصوص السابقة ما ذكره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ من أبواب كفارات الصيد.