المصنف وغيره من أنه لو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم ، مضافا الى صحيح حفص البختري (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « فيمن أصاب طيرا في الحرم قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه » وصحيح زرارة (٢) « ان الحكم سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال : انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها » وخبر مثنى (٣) قال : « خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج بلغنا البريد فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبره فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته » وخبر كرب الصيرفي (٤) قال : « كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة ، فأرسل كرب الى أبي عبد الله عليهالسلام فسأله فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى ريشه خلوا سبيله ».
ومنهما يستفاد جواز الاستيداع ولو من امرأة ، لكن عن المنتهى اعتبار العدالة في الودعي ، لقوله عليهالسلام في خبر مثنى : « امرأة لا بأس بها » وفيه أنه أعم من ذلك.
نعم يستفاد منها ومن غيرها وجوب المئونة على الممسك زمان بقائه ، بل الظاهر وجوب دفع الأجرة لمن لم يقبله إلا بها.
ولو أرسله قبل ذلك فقد صرح غير واحد بضمانه مع تلفه أو اشتباه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٣.