تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم ، مكان كل ظفر قبضة من طعام » فحمله على الضرورة متجه ، وإلا فقد عرفت الإجماع على عدم التقدير بذلك.
وأما الصاع فلم نجد له أثرا في شيء مما وصل إلينا من النصوص ، ولعله أراد به صاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي هو خمسة أمداد ، وحينئذ يكون موافقا للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل « من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده » بناء على إرادة الكناية عن المد بذلك ، وعن ابن حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة ، وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق ، وفي مجلسين مما فيه دمان ، للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبي بصير بخلاف الثاني وفيه أن الظاهر إرادة الشاة من الدم ، هذا.
وفي اليد الناقصة إصبعا فصاعدا أو اليدين الزائدتين إشكال أما الناقصة فمن صدق اليدين ، ومن الأصل والنص على العشر في الأخبار ، وأما الزائدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما في إطلاقهما وعن فخر الإسلام الأقوى عندي أنها كالأصلية ، وتبعه في الدروس ولعل المنساق من النص والفتوى خلافه ، فالأصل حينئذ بحاله وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، كما أن المنساق منهما أيضا ما صرح به غير واحد من أن وجوب الدم والدمين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ الى حد يوجب الشاة ، وإلا تعدد المد بحسب تعدد الأصابع.
ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى وإلا لزم خلو الباقي عن الكفارة مع تحريمه قطعا ، وهو باطل ولا ينافيه الإطلاق المزبور بعد تبادر غير الفرض منه ، هذا ، وفي المسالك وكما