فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة » خلافا للمحكي عن الإسكافي ففي الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم وعن الحلبي « في قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس فدم » وهما محجوجان بما سمعت ، بل في المدارك « لم نقف لهذين القولين على مستند » وهو كذلك بالنسبة إلى تمام الدعوى ، أما بعضها فقد يشهد للإسكافي في التخيير ما سمعته من نسختي المد والقيمة ، وللدم في الخمسة صحيح حريز (١) عن الصادق عليهالسلام « في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ، قال : قلت : اثنين قال : كفين ، قلت : فثلاثة قال : ثلاثة أكف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » ومرسله (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام ، قال : قلت : ظفرين قال : كفين ، قال : ثلاثة قال : ثلاثة أكف ، قال : أربعة قال : أربعة أكف ، قال : خمسة قال : عليه دم يهريقه ، فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه » ولكن الأول في الناسي الذي لا شيء عليه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، على أنه والثاني الذي لا جابر له قد تضمنا التقدير بالكف من الطعام ، ويمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، فيكون من الشواذ إن لم تحمل على الندب ، مع احتمال الأخير اتحاد المجلس والتقية ، فإن المحكي عن أبي حنيفة إيجاب الدم لها ، بل لعل الأول كذلك إن لم يكن في الناسي ، وأما صحيح ابن عمار وحسنه (٣) سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.