تكررها أوجه يأتي الكلام فيها إنشاء الله.
وفي الاستمناء أي استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره أو غير ذلك ، والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع تجرده عن قصد الإمناء بخلافه ، وقيده غير واحد منهم المصنف في النافع والفاضل في القواعد بكونه بيده ولا دليل عليه بدنة بلا خلاف أجده فيه مع الانزال كما اعترف به في المدارك وغيرها ولكن الكلام في أنه هل يفسد به مع ذلك الحج ويجب القضاء قيل كما في التهذيب والمهذب والوسيلة والجامع نعم يجب به القضاء ، واختاره في المختلف بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر ، بل ظاهره اختياره كالشهيدين والكركي لموثق إسحاق بن عمار (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » والمناقشة في السند مدفوعة بما حررناه في الأصول من حجية الموثق ، على أنه معتضد هنا بما في التنقيح قال : قال ابن الجنيد : هي في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك (٢) عن الصادق عليهالسلام ، ومسمع ممدوح مدحه الصادق عليهالسلام يلقب بكردين بكسر الكاف فانجبر ضعف رواية ابن عمار بهذه ، مع أن القائل بها أكثر ، والعمل بها أحوط وفي المختلف وقال أبو علي بن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي يجامع في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مضافا الى ما قيل من أنه أقبح من إتيان أهله ، فيكون أولى بالتغليظ ، بل في المختلف زيادة الاستدلال بصحيح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.